الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي
264
حاشية المكاسب
بعضهم ( 5391 ) من اعتبار النقل والتحويل فيه - بل ادّعى في الغنية الإجماع على أنّه القبض في المنقول الذي لا يكتفى فيه بالتخلية ، فهو لا يخلو عن تأمّل وإن شهد من عرفت بكونه موافقا للعرف ( 5392 ) في مثل الحيوان ؛ لأنّ مجرّد إعطاء المقود ( 5393 ) للمشتري أو مع ركوبه عليه قبض عرفا على الظاهر . ثمّ المراد من « النقل » في كلام من اعتبره هو نقل المشتري له ، لا نقل البايع ، كما هو الظاهر من عبارة المبسوط المتقدّمة ( 5394 ) المصرّح به في جامع المقاصد . وأمّا رواية عقبة بن خالد المتقدّمة ، فلا دلالة فيها على اعتبار النقل في المنقول ( 5395 ) وإن استدلّ بها عليه في التذكرة ؛ لما عرفت : من أنّ الإخراج من البيت في الرواية - نظير الإخراج من اليد - كناية عن رفع اليد والتخلية للمشتري حتّى لا يبقى من مقدّمات الوصول إلى المشتري إلّا ما هو من فعله .